للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي (١) الدِّينِ وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ.

° [٢٠٣٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمُدَّتِهِمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ".

[٢٠٣٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ (٣).

[٢٠٣٩٥] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ (٤).

[٢٠٣٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ.

١٧ - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أوْ يَسْتَرِقُّهُ (٥)؟

[٢٠٣٩٧] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لَا، رَأْيًا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا، رَأْيًا (٦).


(١) قوله: "النسب، وليس وليك في" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من "تفسير الصنعاني" (٣/ ١١٣) بنفس المتن والسند، ومما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٧٦٠).
° [٢٠٣٩٣] [الإتحاف: عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩].
(٢) قوله: "عن ابن جريج" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٧٧٤).
(٣) تقدم برقم (١٠٧٥٧).
(٤) تقدم برقم (١٠٧٥٦)، وقد تكرر هذا الحديث في (ف)، (س) من رواية السمسار عن عبد الرزاق بعد الحديث القادم.
• [٢٠٣٩٦] [شيبة: ٣١٦٧٦].
(٥) في (س): "يشتريه"، والمثبت من (ف).
(٦) تقدم برقم (١٠٧٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>