للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٣٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لَا يَسْتَرِقُّ (١) عَنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا.

[٢٠٣٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ (٢) نَصرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْه، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا.

[٢٠٤٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٣) الثَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ تُقَوِّمُ نَفْسَهَا، وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَيُعْزَلُ عَنْهَا (٤)، فَإِنْ مَاتَ عُتِقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا.

وَقَالَ الثَّوْريُّ: فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ (٥) وَلَدِهِ.

[٢٠٤٠١] أخبرنا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ، يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يُبَاعُونَ.

[٢٠٤٠٢] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عَنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُه، قَالَ (٣): يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ.


(١) في (س): "يشتري"، والمثبت من (ف) موافق لما في "المحلى" (٧/ ٣٢١) معزوا للمصنف، به.
(٢) في (س): "لي"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف)، وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (٢٠٤٣٩).
(٣) غير واضح في (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٠٢).
(٤) في (ف): "منها"، والمثبت من (س).
(٥) ليس في (ت)، (س)، واستدركناه من الموضع السابق عند المصنف.
(*) [ف/ ٦٧ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>