للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - بَابُ لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ وَالْمكاتَبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا (١)

[١٥٣١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.

[١٥٣١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَالشَّعْبِيِّ (٢) قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيدِهِ رِبًا.

[١٥٣١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.

[١٥٣١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: وإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ.

٣٤ - بَابٌ الشُّفْعَةُ (٣) بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ (٤) أَحَقٌّ

° [١٥٣١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".


(١) زاد بعده في الأصل: "والولد"، وهي زيادة لا معنى لها.
• [١٥٣١٢] [شيبة: ٢٠٤١٤].
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "وعن الشيباني، عن الشعبي".
• [١٥٣١٤] [شيبة:٢٠٤٠٨، ٢٠٤١٠].
(٣) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٣٥).
(٤) الخليط: المشارك في حقوق المِلْك كالشرب والطريق ونحو ذلك. (انظر: النهاية، مادة: خلط).
° [١٥٣١٦] [التحفة: س ق ٤٨٤٠] [الإتحاف: جا طح قط حم ٦٣٣٥] [شيبة: ٢٣١٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>