للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا (١)، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأخَوَاتِ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا (١)، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، هُوَ السُّدُس، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، يُدْفَعُ السُّدُسُ لِلْأُمِّ (٢)، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، فَإِنِ اسْتَقَامَ، فَمَا بَقِيَ لِلْأخَوَاتِ، وإِلَّا ضُرِبْنَ (٣) جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ.

٢ - بَابُ فَرْضِ (٤) الْجَدَّاتِ

° [١٧٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ.

[١٧٣٨٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ.

[١٧٣٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا، وَأَلْغَى جَدَّةَ أُمِّ (٥) أَبِي الْأُمِّ.


(١) في (س): "وجد"، وهو خلاف الجادة.
(٢) في (س): "إلى الأم".
(٣) في الأصل: "ضرب"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٤) ليس في (س).
° [١٧٣٨٦] [شيبة: ٣١٩٢٦].
• [١٧٣٨٨] [شيبة: ٣١٩٣٨، ٣١٩٤١].
(٥) ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٧٥) معزوًّا لعبد الرزاق، به، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٩٣٨) من طريق سفيان، به، وينظر الأثر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>