للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٣٨٩] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو (١) الْأُمِّ شَيْئًا.

° [١٧٣٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ (٢) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ (٣) النَّاسَ الْعَشِيَّةَ (٤)، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ (٥) ابْنِ ابْنَتِهَا، وإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ (٦) شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِشَيء، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٧) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا (٨) شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ (٩) فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ * جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي


(١) في (س): "أب".
° [١٧٣٩٠] [التحفة: د ت س ق ١١٢٣٢].
(٢) بعده في الأصل: "من"، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٣٠٥٤٧) معزوا للمصنف، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)؛ فهو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (١٩/ ٢٢٨) من طريق الدبري، به.
(٣) في الأصل: "وسأل"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير"، و"كنز العمال".
(٤) العشي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا).
(٥) في (س): "و"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٦) في (س): "الآيات"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٧) قوله: "النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقضى لها بشيء، فهل سمع أحد منكم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٨) ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٩) قوله: "فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي لها بالسدس" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
* [٥/ ٥٧ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>