للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ أَيُّوبُ: يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

[١٣٨٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَا يَسْتَبْرِئُهَا، وإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا.

[١٣٨٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ (١) عَنِ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءَ تُبَاعُ، يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تُسْتَبْرَأُ، قِيلَ: فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ؟ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ.

[١٣٨٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتِ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَاسْتَخْلَصَهَا، اسْتَبْرَأَهَا.

٢٥٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ

° [١٣٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ (٢) أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ (٣) مُجِحٌّ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ لِفُلَانٍ، قَالَ: "فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا؟ يَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَن ألْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ".

[١٣٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ.


(١) تصحف في الأصل إلى: "عيينة" وهو خطأ، ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ٣٣٢)، "تهذيب الكمال" (٧/ ١١٤).
(٢) سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، ومصادر ترجمته، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٨/ ١٣٦).
(٣) تصحف في الأصل إلى: "وهو"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>