للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٣٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ وَ (١) لَكَ الشُّفْعَةُ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَبِيعَ فَبَاعَ، ثُمَّ يَأْتي طَالِبُ الشُّفْعَةِ (٢) فَيقُولُ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ، قَالَ: لَا شَيءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ.

قَالَ الثوْريُّ: وَبِهِ نَأْخُذُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

[١٥٣٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (٣) أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا، فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ.

[١٥٣٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا.

قال عبد الرزاق: وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ.

٣٩ - بَابٌ هَلْ يُوهَبُ؟ وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا؟

[١٥٣٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا أَنَّ: الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُوَرَّثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ.

[١٥٣٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٨٨)؛ حيث ساقه من طريق المصنف.
(٢) قوله: "فقال له الآخر: لا حاجة لي به قد أذنت لك أن تبيع فباع، ثم يأتي طالب الشفعة" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
• [١٥٣٤١] [شيبة: ٢٣٢٠٤].
(٣) في الأصل: "عن" وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٣٢٠٤) عن وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>