للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧ - بَابُ مَنْ أفْزَعَهُ السُّلْطَانُ فَعَنِتَ (١)

[١٩٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ! قَالَ: فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ، فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، فَمَاتَ (٢)، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، إِنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ، قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ * عَلَيْكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْنِي: يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَنَّهُ خَطَأٌ.

[١٩٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وإسْقَاطِهَا، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ: يَضرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ.

١٠٨ - بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ مِنْهُ (٣)

[١٩٢٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

[١٩٢٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١١/ ٢٤)، "كنز العمال" (٤٠٢٠١) معزوا فيهما للمصنف.
* [٥/ ١٣٠ ب].
(٣) من (س).
• [١٩٢٥٥] [شيبة: ٢٧٨٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>