للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٢٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي.

[١٢٢٩٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.

٦٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ؟

[١٢٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ (١)، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ.

[١٢٣٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ.

[١٢٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: تَفِرُّ مِنْهُ مَا * اسْتَطَاعَتْ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ.

[١٢٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٢) قَالَ: إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.

[١٢٣٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ قَالَا: تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَتَفِرُّ مِنْهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَتَعْصِي أَمْرَهُ، فَلَا يُصِيبُهَا إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ.


(١) في الأصل: "تستحلف"، والمثبت من الذي بعده.
* [٤/ ٣ ب].
• [١٢٣٠٢] [شيبة: ١٨٥٣٤].
(٢) كذا في الأصل، وهو أبو الشعثاء الفقيه الكوفي لم يدركه الثوري، ولعل الصواب: "جابر بن يزيد" وهو الجعفي الكوفي من شيوخ الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>