للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَينًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ (١) أَبُوهُ شَيئًا، إِلَّا حَلَفَ (٢) الْآخَرُ الْبَتَّةَ، لَقَدِ اقْتَضَى.

[١٥٦٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ.

[١٥٦٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ.

٨٤ - بَابٌ ليْسَ عَلَى الْمُكتَرِي ضَمَانٌ

[١٥٦٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الْأَسَد، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْكَ، وَلَمْ يُضمِّنْهَا إِياهُ.

[١٥٦٩٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثلَهُ.

[١٥٦٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.

[١٥٦٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُكتَرِي ضَمَانٌ.

[١٥٦٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمِنَ.


(١) اقتضى الشيء: طلبه ليأخذه. (انظر: اللسان، مادة: قضى).
(٢) قوله: "إلا حلف" كذا في الأصل، ولعل الصواب: "إلا إذا حلف".
• [١٥٦٩٣] [شيبة: ٢١٢٠٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>