للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

١٢٥ - بَابُ رَهْنِ الْحَيَوَانِ وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أنْ (١) يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ؟

[١٥٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا: مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا، فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ.

[١٥٩٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا، فَأَبَقَ، قَالَ: يَضْمَن، وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ: وإِنْ مَاتَ ضَمِنَ.

[١٥٩٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ.

[١٥٩٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ، قَالَ: لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيء يَرْجِعُ عَلَى صاحِبِهِ.

[١٥٩٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا، قَالَ: هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ.

١٢٦ - بَابُ الرَّهْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكونُ قَبْضًا وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ؟

[١٥٩٩٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا وَضَعَهُ عَلَي يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ، قَالَ: وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالَا: هُوَ أَحَقُّ بِهِ.

[١٥٩٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَي يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: لَيْسَ بِرَهْنٍ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ رَهْنٌ.


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>