للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٥٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.

[١٦٥٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ.

[١٦٥٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا مِثْلَهُ.

[١٦٥٩٢] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ هَلْ يَكْتُبَ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ * أَنَّكَ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلَبِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَن، وإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإذْنِهِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَقُولُ غَيْرُكَ إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكْتُبُهُ إِذَا خَافَ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ (١).

٥ - بَابُ كِتْمَانِ الْمُكَاتَبِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

[١٦٥٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَه، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا، رَقيقًا، أَوْ عَيْنًا (٢)، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لِلْعَبْدِ، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.


* [٥/ ١٧ ب].
(١) قوله: "فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أفيكتبه إذا غيركم؟ قال: نعم" وقع في الأصل هكذا: "فهل يقول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أقبليه إذا جاءت غيركم؟ قال: نعم"، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣) معزوا لعبد الرزاق، به.
• [١٦٥٩٣] [شيبة: ٢٢٥٩٤].
(٢) العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>