للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - بَابٌ هَلْ يُزَكَّى عَلَى الْحَبَلِ (١)؟

[٥٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

[٥٩٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَنِينٌ لَيْسَ (٢) يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا؟

[٥٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٢٥ - بَابٌ هَلْ يُؤَدِّيهَا أهْلُ الْبَادِيَةِ (٣)؟

[٥٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ.

[٥٩٦٣] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ (٤) صَالِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ، قَالَ: جَلَسَ (٥) ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ (٦): فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ، يَعْنِي: إِلَّا مُسْلِمِينَ.


(١) في الأصل: "الخيل"، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وكان فيه كالأصل، ثم عدَّله كالمثبت ورسم حاء صغيرة تحته [ن/ ٦٣ ب].
(٢) في (ن): "أَمَتي".
(٣) البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).
• [٥٩٦٣] [شيبة: ١٠٦٩٨].
(٤) في الأصل: "عن" خطأ، والمثبت من (ن).
(٥) تحرف في الأصل إلى: "سأل" والمثبت من (ن).
(٦) زاد بعده في الأصل: "قال" والمثبت من (ن) هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>