للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

[١٩٠٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.

[١٩٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُودَى.

[١٩٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً، أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً، قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْء لَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.

[١٩٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُقَادُ لِلابْنِ مِنْ أَبِيهِ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا.

[١٩٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاه، فَقَالَ: فِي مَالِهِ خَاصَّةً (١).

[١٩٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُه، فَقَالَ (٢): يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي قَالَ (٣): بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ إِذْ (٣) ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ (*) ثَمَرَةُ سَوْطِهِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَه، فَكَتَبَ فِيهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.


(١) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٩٠٤٧] [شيبة: ٢٨٢٧٧، ٢٨٢٧٨].
(٢) في الأصل: "يقال" والتصويب من (س).
(٣) من (س).
(*) [٥/ ١٢٣ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>