للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٥٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ: رَجُلٌ أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ، فَقَالُوا: نُرْسِلُكَ وَتُعْطِينَا عَهْدًا وَمِيثَاقًا عَلَى أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْنَا كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَتَاهُمْ بِنَفْسِهِ، وإِنَّهُ لَا يَجِدُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟ قَالَ: يَذْهَبُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ، قَالَ: يَفِي بِالْعَهْدِ، قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ، قَالَ: يَفِي بِالْعَهْدِ لَهُمْ: {إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤].

٥٦ - بَابٌ الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ مُخْتَلِفَانِ

[١٠٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْفَيءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ، أَمَا الْغَنِيمَةُ، فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةُ لِلَّذِينَ غَنِمُوا الْغَنِيمَةَ، وَالْفَيءُ: مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكُفَّارِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَأَرْضِهِمْ، وَزَرْعَهِمْ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً، وَلَمْ يَحُوزُوهُ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ، حَتَّى وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صلْحٌ، قَالَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ.

٥٧ - بَابُ الْفَرْضِ (١)

° [١٠٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.


(١) تكرر هذا الباب بما تحته من أحاديث في آخر الجزء الخامس من الأصل [٥/ ١٧٦ أ، ب]، وموضعه هنا أليق، وسنستفيد بالموضع الثاني في ضبط نص أحاديث الباب هنا، وتتميمًا للفائدة سنذكر هنا أرقام صفحات الأصل في الجزء الخامس إضافة إلى أرقام صفحات الجزء الثالث، فتنبه.
° [١٠٥٥١] [شيبة: ٣٤٥٦٦، ٣٧٩٢١، ٣٧٩٧٣].
(٢) قوله: "أربع عشرة، فلم يجزني النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء بي يوم الخندق، وأنا ابن" ليس في الأصل، واستدركناه من موضع تكرار هذا الباب في آخر الجزء الخامس من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>