للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ نَافِع: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَمَرَ أَلَّا يُفْرَضَ إِلَّا لاِبْنِ (١) خَمْسَ عَشْرَةَ.

° [١٠٥٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٢)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ (٣): فَكَانَ عُمَرُ (٤) لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحْتَلِمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ، فَقَالَ لِأُمِّهِ: أَرْضِعِيهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، وإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كِدْتُ لأَنْ أَقْتُلَهُ، أَرْضِعِيهِ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ، ثُمَّ فَرَضَ (٥) بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُه.

كَمُلَ كِتَابُ الْجِهَادِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ يَتْلُوهُ:

* * *


(١) في الأصل: "ابن"، والتصويب من موضع التكرار.
(٢) قوله: "بن عمر" ليس في الأصل، واستدركناه من موضع تكرار هذا الباب في آخر الجزء الخامس من الأصل.
(٣) قوله: "عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر، قال" كذا في الأصل، ووقع في موضع التكرار: "عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن أربع عشرة سنة يوم أحد، فلم يجزني ولم يرني بلغت، ثم عرضت عليه يوم الخندق [٥/ ١٧٦ أ] وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. قال نافع: فأخبرت هذا الخبر عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عماله ألا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة".
(٤) كذا في الأصل، وهو الصواب بدلالة ما بعده، وفي موضع التكرار: "ابن عمر".
(٥) بعده في الأصل: "له"، ولا يستقيم به السياق، فالصواب حذفها كما في موضع التكرار.
* [٥/ ١٧٦ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>