للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، وإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

[٨٣٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (١)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ.

[٨٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَأْتي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ، يَقُولُ: لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ، وَلَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ، وَلَا يَمَسُّ، وَلَا يَجُسُّ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا.

[٨٣٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلَّا الْإِيقَاعُ نَفْسُهُ، كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ.

[٨٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَدُّهَا زَوْجُهَا، قَالَ: تَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهَا.

١١ - بَابٌ هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ؟

[٨٣٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَصْمٌ أَتَاهُ فِي مُجَاوَرِهِ؟ قَالَ: لِيَدْرَأْ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُجَادِلْهُ.

[٨٣٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُتِيَ هَذَا الْمُجَاوِرُ فِي فُسْطَاطِهِ حَيْثُ هُوَ بِسِلْعَةِ يَبِيعُهَا أَوْ يَبْتَاعُهَا؛ أَيَفْعَلُ؟ قَالَ نَعَمْ، يَبِيعُ فِي مُجَاوَرِهِ.


• [٨٣٣١] [شيبة: ٩٧٧٣، ١٢٥٨٦].
(١) قوله: "عن ابن عيينة"، ليس في الأصل، والصواب إثباته، والحديث عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩٧٧٣)، من حديث وكيع، عن ابن عيينة، به.
• [٨٣٣٤] [شيبة: ٩٧٨٠، ١٢٥٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>