للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَا (١): أَبْطَلَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عَنْدَه بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

٢٨٢ - بَابُ الْعَبْدِ يَغُرُّ (٢) الْحُرَّةَ (٣)

[١٣٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ.

[١٣٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ (٤) رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ (٥)، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ.

[١٣٩٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (*) قَالَ: إِنْ أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ (٦) وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلَا خِيَرَةَ (٧) لَهَا بَعْدُ.

وَقَالَ عَمْرو: لَهَا الْخِيَارُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ.

[١٣٩٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ (٨) نَكَحَ (*) حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ: تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ (٩) عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَبِغُرُورِهِ إِيَّاهَا.


(١) في الأصل: "قال لا"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(٢) الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: كرر).
(٣) هذه الترجمة ليست في (س).
(٤) في (س): "امرأة".
(٥) الرق: الْمِلْك. (انظر: النهاية، مادة: رقق).
(*) [٤/ ٧٧ أ].
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٧) في (س): "خير".
(٨) في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(*) [س/ ٥٧].
(٩) في (س): "بقيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>