للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١ - بَابُ وَقْتِ الْمُتْعَةِ *

[١٣١٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لِلْمُتْعَةِ وَقْتًا، قَالَ اللَّهُ عز وجل: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦] وَقَدْ مَتَّعَ عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عَدِيٍّ بِغُلَامٍ.

[١٣١٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ الْمُطَلِّقَ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ (٢).

[١٣١٢٣] وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

[١٣١٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ (٣).

[١٣١٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: فَثَمَنُهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا (٤).

[١٣١٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَدْنَى (٥) مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.

[١٣١٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُمَتَّعُ بِالْخَادِمِ،


* [س/ ١٨].
(١) في (س): "عبد الله".
(٢) قوله: "بالخادم والحلة" وقع في (س): "بالخادم أو الحلية أو النفقة".
• [١٣١٢٤] [شيبة: ١٩٠٣٢].
(٣) هذا الأثر ليس في (س).
(٤) قوله: "قال ابن جريج في حديثه: فثمنها ثمانون دينارا" ليس في (س).
(٥) في الأصل، (س): "أدناه"، وصوباه من "التلخيص الحبير" (٣/ ٤١٠) معزوا للمصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>