للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٤٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عَنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَي عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا (١) زَوْجُهَا، وَالآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ فِي * الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (٢)، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ (٣) عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي (٤) تُوُفيَتْ، وَتَرَكَتِ (٥) ابْنَي عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا: لِزَوْجِهَا النِّصْف، وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُس، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

٦ - بَابُ الْمسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

° [١٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٦) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ (٧) ادُّعِيَ مِنْ بَعْدِ (٨) أَبِيهِ، ادَّعَاهُ وَارِثُه، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ (٩) اسْتَلْحَقَه، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيءٌ، إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ (١٠) وَرِثُوهُ بَعْدَ


(١) سقط من (س).
(٢) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).
(٣) في (س): "بولد".
(٤) في (س): "الذي"، وهو خطأ.
(٥) في الأصل: "وترك"، والمثبت من (س).
(٦) في الأصل: "كان"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (١٤٥٣٥) معزوًّا للمصنف، به مطولًا.
(٧) المستلحق: الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم. (انظر: المرقاة) (٥/ ٢١٧٢).
(٨) قوله: "من بعد" سقط في (س). وينظر: "كنز العمال".
(٩) قوله: "لحق بمن" وقع في الأصل: "ألحقها من"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(١٠) قوله: "أبيه الذي يدعى له شيء، إِلَّا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث" سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ. وينظر: "كنز العمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>