للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ (١)، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ (٢)، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

[١٣٦٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: تَحْرُمُ (٣) عَلَى كُلِّ حَالٍ.

قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ: حَدُّ الزِّنَا.

° [١٣٦٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ".

[١٣٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَام إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ (٤) بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَه ابْنَتُهَا أَوْ أُمُّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا.

[١٣٦٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَحْرَمُ (٥).

[١٣٦٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ.


• [١٣٦٦٢] [شيبة: ١٦٤٨٨، ١٦٦٠٦].
(١) سيأتي في الباب القادم بلفظ: "بأخت امرأته" (١٣٦٧٤).
(٢) في "المصنف" لابن أبي شيبة (١٦٦٠٦) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بلفظ: "جاوز حرمتين إلى حرمة … الخ".
(٣) في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٢٠١) من طريق عبد الرزاق به: "يرجم".
* [٤/ ٦٤ ب].
(٤) الفجور: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: فجر).
(٥) في الأصل: "حرام"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>