للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٨٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أميَّةَ، عَنِ ابْنِ (١) قُسَيْطِ وَرَجُلٍ آخَرَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةَ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنْ كَانَ (٢) أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا (٣)، فَلَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ، غُلَامُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ.

[١٣٩٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ كَثِيرًا مَوْلَى الصَّلْتِ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ، وَلكِنْ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

[١٣٩٠١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَتَسَرَّاهَا، قَالَ: أكرَهُ ذَلِكَ.

[١٣٩٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ.

[١٣٩٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ (٤).

[١٣٩٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِزَوْجٍ.


(١) ليس في الأصل، (س)، والصواب إثباتها، كما في الأثر التالي، ولعله يزيد بن عبد الله بن قسيط، وترجمته في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ١٧٧).
(٢) من (س).
(٣) قوله: "ثم أعتقها" ليس في (س).
• [١٣٩٠٣] [شيبة: ١٦٣٧٦].
(٤) ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>