للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١) قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ (٢).

[١٦٣٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ (٣).

[٣ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَشْعَثَ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ فِي الاسْتِهْلَالِ (٤).

[١٦٣٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ (٥) النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.

[١٦٣٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ حَدَّثَهُمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ.


(١) في (س): "عيينة"، وهو تصحيف.
(٢) هذا الأثر زيادة من (س). وقد تقدم من رواية المصنف، عن الثوري، عن منصور، عن الحكم (١٤٩١١)، وكذلك وقعت الرواية في "المدونة" (٤/ ٢٢) عن ابن وهب، عن سفيان، به.
• [١٦٣٧٥] [شيبة: ٢١١٠٢].
(٣) بعده في الأصل: "أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال" وهو تكرار، فسيأتي في نفس هذا الباب برقم (١٦٣٧٩)، والمثبت دون ذكره هنا من (س).
(٤) هذا الأثر زيادة من (س).
(٥) العورات: جمع عورة، وهي: كل ما يستحيا منه إذا ظهر. (انظر: النهاية، مادة: عور).

<<  <  ج: ص:  >  >>