للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ. قَالَ مَروانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ.

[١٢٥١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.

[١٢٥١٨] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ قَالَا: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

[١٢٥١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا آلى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عَشْرِينَ شَهْرًا أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ.

[١٢٥٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً، فَيَأْتي عَائِشَةَ: فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ (١): {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الْآيَةَ [البقرة: ٢٢٦]، وَتَأْمُرُهُ بِاتِّقَاءَ اللَّهِ، وَأَنْ يَفِيءَ.

[١٢٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

[١٢٥٢٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[١٢٥٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

[١٢٥٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ


• [١٢٥١٦] [شيبة: ١٨٨٨٢].
(١) قوله: "فتقرأ عليه" تصحف في الأصل إلى: "فيقرأ عليها"، والتصويب من "الاستذكار" (١٧/ ٨٦) لابن عبد البر من طريق ابن عيينة، به.
• [١٢٥٢١] التحفة: خ ٨٣٠٦، خت ٨٣٩٠].
• [١٢٥٢٤] [شيبة: ١٨٨٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>