للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٤٥٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ (١) عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا (٢) وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

° [١٤٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا (٣)، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَّةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".

° [١٤٥٢٧] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَيْسَرَةَ الطُّهَوِيِّ (٤) أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَحْدَثَتْ (٥) جَارِيَةٌ لِلنَّبِيِّ (٦) - صلى الله عليه وسلم - زَنَتْ، فَبَعَثَنِي لِأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ"، ثُمَّ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (٧) ".


° [١٤٥٢٥] [التحفة: س ١٢٢٩٠، س ١٢٣١٢، ت س ١٢٤٩٧، م ١٢٩٤٨، خت س ١٢٩٥١، م س ١٢٩٥٣، سي ١٢٩٧٩، م دس ١٢٩٨٥، س ١٣٠٥٢، خ م د س ق ١٤١٠٧] [الإتحاف: عه طح قط حم ١٩٧٠٥] [شيبة: ٣٧٢٤٢]، وتقدم: (١٤٥٢٣).
(١) التثريب: التوبيخ والتقريع بالزنا. (انظر: النهاية، مادة: ثرب).
(٢) في (س): "فليبيعها".
(٣) قوله: "ثم إن زنت فاجلدوها" ليس في الأصل ومثبت من (س)، وهو موافق لما في "جمع الجوامع" للسيوطي (١/ ٦٢) معزوا للمصنف.
° [١٤٥٢٧] [شيبة: ٣٧٢٤١].
* [٤/ ١٠٤ ب].
(٤) في الأصل: "ابن أبي ميسرة الطهاوي"، وفي (س): "أبي ميسرة" وهو خطأ، والتصويب من "مشكل الآثار" (٣٧٣٨) من طريق الثوري، به. وينظر: "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٢٠٦).
(٥) تصحفت في (س) إلى: "أحدت".
(٦) في الأصل: "النبي"، والمثبت من (س)، وهو الأنسب للسياق.
(٧) قوله: "فبعثني لأقيم عليها الحد فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد"، ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"" ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>