للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ (١) مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ، فَأَصَابَ الطهْرُ رَجُلَيْنِ، عَبْدًا وَحُرًّا، فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ وَدِيَةِ الْحُرِّ.

[١٩٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ أَسْلَمُوا * الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ.

[١٩٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

قَالَ قَتَادَةُ وإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهْلُ الْمَقْتُولِ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

[١٩٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ.

[١٩٣٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ.

[١٩٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا، قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ وَيَفْدِيَ عَبْدَه، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ، قَالَ: هُمْ أَحَقُّ بِهِ، هُوَ لَهُمْ، أَبَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: لَا (٣) يُكْرَهُ ذَلِكَ.

[١٩٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنَّ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا.


(١) الفج: الطريق الواسع، والجمع: فجاج. (انظر: النهاية، مادة: فجج).
(٢) قوله: "عن معمر عن ابن أبي نجيح" مكانه في (س): "عن ابن جريج".
* [٥/ ١٣٥ أ].
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [١٩٣٥٩] [شيبة: ٢٧٨٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>