للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِهِ.

[١٩٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا لآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: يُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، وَيُقْتَلُ الْآخَر، قُلْتُ لِعَطَاءٍ (١): إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ؟ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنَ السَّاطِي وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِك، وَلَا يُقَادُ مِنْه، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا؟ قَالَ (٢): فَلَا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ الْمُمْسِكُ أَيْضًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَمْ يُمْسِكْه، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَلكنَّهُ مَشَى مَعَ (٣) الْقَاتِلِ فَذَهَبَ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ؟ قَالَ: لَا يُقْتَلُ *.

° [١٩٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أُخْبِرْتُ خَبَرًا، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ".

[١٩٣٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَه، وَيُعَاقَبُ الْآخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَة مُنَكِّلَةٌ، فَإِنْ أَحَبَّ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

[١٩٣٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ (٤).

[١٩٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.


(١) قوله: "قلت لعطاء" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) قوله: "مشى مع" مكانه في (س): "قد شافع".
* [س/١٦١].
° [١٩٣٣٥] [شيبة: ٢٨٣٧٢]، وتقدم: (١٩١٣٤).
(٤) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>