للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَيَمُرُّ رَجُلٌ (١) بِبِئْرِ غَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِذَا هُوَ بِذُبَابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِئْرِ، وَيَهْبِطُ أُخْرَى، فَأَشْرَفَ عَلَى الْبِئْرِ فَوَجَدَ رِيحًا أَنْكَرَهَا، فَأَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ إِلَّا أَنِّي قَدْ قَدَرْتُ لكمْ عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ قَالَ: فَخَرَجَ يَعْلَى حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْبِئْرِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلَهُ صَدِيقُ الْمَرْأَةِ: دَلُّونِي بِحَبْلٍ قَالَ: فَدَلَّوْهُ فَأَخَذَ الْغُلَامَ فَغَيَّبَهُ فِي سِرْبٍ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُونِي فَرَفَعُوه، فَقَالَ: لَمْ أَقْدِرْ عَلَى شَيءٍ، فَقَالَ الْقَوْمُ: الْانَ الرِّيحُ مِنْهَا أَشَدُّ مِنْ حِينِ جِئْنَا، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: دَلُّونِي فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الْآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْثَقُوا مِنْه، وَدَلُّوا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا اسْتَخْرَجَهُ فَرَفَعُوهُ (٢) إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجَ، فَاعْتَرَفَ الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَرْأَةِ، وَاعْتَرَفَتِ * الْمَرْأَة، وَاعْتَرَفُوا كُلُّهُمْ، فَكَتَبَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمْ، فَلَوْ تَمَالأَ بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ قَالَ: فَقَتَلَ السَّبْعَةَ.

[١٩٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ: يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مَنْ شَاءُوا، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا، وَيَأْخُذُونَ (٣) الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا.

[١٩٣٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

[١٩٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ مِائَةً، قَتَلُوا رَجُلًا (٤) قُتِلُوا بِهِ.

[١٩٣٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، وَلَا تَقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.


(١) تصحف في الأصل إلى: "الرجل"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، والمصدر السابق.
* [٥/ ١٣٤ أ].
(٣) في الأصل: "أو يأخذون"، والصواب المثبت، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٧٨٢٠) عن الفضل بن دكين، عن الثوري، به.
(٤) قوله: "قتلوا رجلا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "كنز العمال" (٤٠٢٠٩) معزوا لعبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>