للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَهْل أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَعْفُوا (١) الْآخَرُونَ؟ قَالَ: لَمْ يُقْتَلْ، وَلكنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا (٢) شَطْرَ الدِّيَةِ.

[١٩٤٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

[١٩٤٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً * عَنِ (٣) الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيَعْفُوَ أَحَدُ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ.

[١٩٤٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً، وَتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا.

[١٩٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَكَتَبَ بهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَيْضًا قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ (٤).

[١٩٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ.

[١٩٤٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَفْوُ إِلَى الْأَؤلِيَاءِ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ.


(١) في (س): "يعفو"، وهو الجادة، والمثبت لغة: (أكلوني البراغيث).
(٢) في الأصل: "يعفون" وهو خلاف الجادة.
* [س/ ١٦٥].
(٣) قوله: "عطاء عن" وقع في الأصل: "طلحة عطاء"، وفي (س): "طلحة عن عطاء عن"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (١١/ ١٢٢) من طريق المصنف، بنحوه.
(٤) قوله: "أيضا قال: إذا عفا أحدهم فالدية" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "المحلى" (١١/ ١٢٢) عن عمر بن عبد العزيز، به.
(٥) قوله: "عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه" ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" (١٠/ ٢٤٤) من طريق عبد الرزاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>