للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٧١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ.

[١٩٧١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ، ثُمَّ رَجَعَا (١) عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ.

[١٩٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ (٣)، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.

[١٩٧١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَه، ثُمَّ جَاءَا (٤) الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ، هُوَ هَذَا الْآخَرُ: فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.

[١٩٧١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ (٥) فِي حَقٍّ، فَقُضيَ عَلَيْهِ (٦)، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ


• [١٩٧١١] [شيبة: ٢٨٤٧٠].
(١) في الأصل: "رجع"، والمثبت أليق بالسياق.
• [١٩٧١٢] [شيبة: ٢٨٤٧٠].
(٢) تصحف في الأصل إلى: "مطر"، والتصويب من "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ١٩١)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٤) عن ابن عيينة، عن مطرف، به. وعلقه البخاري في "الصحيح" بعد حديث (٦٩٠٤).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
• [١٩٧١٣] [شيبة: ٢٨٤٧٠]، وتقدم: (١٩٧١٢).
(٤) في الأصل: "جاء"، والمثبت أليق بالسياق.
(٥) تصحف في الأصل: "رجلين"، والتصويب مما سبق برقم: (١٦٤٧٤).
(٦) بعده في الأصل: "له"، والمثبت أليق بالسياق. وينظر الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>