للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ (١) قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنِ اسْأل عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَوَرِثَتْهُ، فَسَأَلْتُ (٢) عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

[١٣٩٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ. وَمَالُ وَلَدِهَا لَهَا، وَفِي قَوْلِ عَطَاءٍ (٣): إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.

[١٣٩٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ (٤) إِذَا أَنْكَحَ أُمِّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (٥). قِيلَ لِمَعْمَرٍ: فَإِن لَهَا ابْنَا مِنْ سَيِّدِهَا، فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا ذَلِكَ قَالَ: الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ (٦) سَيِّدِهِ. قَالَ: وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ.


(١) كذا في الأصل، وفي (س): "أبو عروة"، وكلاهما ممكن هنا، فعك ما في الأصل هو عروة بن الحارث الهمداني، وعلى ما في (س) هو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي، وكلاهما يروي عن الشعبي ويروي عنه ابن عيينة. ينظر: "تهذيب الكمال" (٦/ ٢٠٠)، (٦/ ٢٠).
(٢) بعده في (س) كلمة كأنها: "عنها".
(٣) قوله: "ومال ولدها لها وفي قول عطاء" وقع في الأصل: "قال ولدها في قول عطاء"، والمثبت من (س) وهو الصواب.
(٤) في الأصل: "عن"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(٥) بعده في الأصل: "وبينه"، والمثبت بدونه من (س) هو الصواب.
(٦) بعده في الأصل: "ولد"، والمثبت بدونه من (س) هو المناسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>