للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٨١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا".

[١٨١٠٦] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَه، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ.

[١٨١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ.

[١٨١٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: لَا وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ.

[١٨١٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاع، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرُّتَيْنِ تَتْرَى.

[١٨١١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: لِأَنَّهُ شَرَطَ الْعَتَاقَةَ مَعَ الْإِعْمَارِ *.

[١٨١١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ، فَهِيَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: هِيَ لِوَرَثَةِ الْأَوَلِ.

[١٨١١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى، فَقَالَ: هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَه، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ، قَالَ: هِيَ لِلْأوَّلِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ.


° [١٨١٠٥] [شيبة: ٢٣٠٦٦]، وتقدم: (١٨٠٩٨).
* [٥/ ٨٧ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>