للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا، إِذْ (١) كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ، قَالَ: وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ (٢)، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ.

[١٣٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ (٣)، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ: الطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْإِحْصَانُ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.

[١٣٥٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ * الْمُسَيَّبِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا، وَطَلَاقُهَا *، وَقِسْمَتُهَا، كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ.

قَالَ مَعْمَرٌ (٤): وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

° [١٣٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥)، أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ.

[١٣٥٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥]، قَالَ: إِذَا أَحْصنَتْ فَرجَهَا، وَاغْتَسَلَتْ (٦) مِنَ الْجَنَابَةِ (٧).


(١) في الأصل، (س): "إذا"، والمثبت مما تقدم برقم (١٠٩٠٨).
(٢) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).
(٣) قوله: "عندهم بالشام" من (س).
* [٤/ ٦١ أ].
* [س/٤١].
(٤) من (س).
° [١٣٥٨٤] [التحفة: د ١٥٤٩٢].
(٥) تصحف في الأصل إلى: "هبيرة"، والمثبت من (س) وهو الصواب كما في "كنز العمال" (١٣٥٥٢)، وتقدم هذا الإسناد عند المصنف على الصواب في قصة رجم اليهودي بأطول من هذا برقم (١٤٢٤٤).
(٦) في الأصل: "أو اغتسلت"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد برقم (١٠٩١٠)، ويؤيده ما وقع في "مصنف ابن أبي شيبة" (١٧٦٩٥) عن ابن فضيل، عن مطرف، بنحوه، وليس فيه "أو".
(٧) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>