للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وإن طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا.

[١٢٦٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

[١٢٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيءٍ.

قَالَ قَتَادَةُ: قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

[١٢٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ يَقُولُ: لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيءٍ.

[١٢٦٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.

[١٢٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.

[١٢٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ.

[١٢٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْصُورٍ وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَا: مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا.

° [١٢٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ


• [١٢٦٣٦] [شيبة: ١٨٨١٠].
• [١٢٦٤٣] [شيبة: ١٨٥٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>