(٢) في (ر): "والصلاة"، والمثبت موافق لما في المصدر السابق، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٣٠) عن ابن جريج به. (٣) في الأصل: "ما"، وفي (ر): "قام"، والمثبت من (ك)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين. (٤) في (ر): "يقصروا ما أوفؤها"، والمثبت موافق لما في "الدر المنثور"، واقتصر في "أحكام القرآن" على: "بقصر" وليس عنده ما بعده. (٥) في (ر): "إن". (٦) في الأصل: "فليقضها"، والمثبت من "ر"، وهو الأنسب للسياق. ° [٤٣٨٦]، [التحفة: خ ٨٣٨٤، خ م س ٨٤٥٦]. (٧) المضاربة: أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: ضرب). * [١/ ١٧٤ أ]. (٨) في (ر): "و"، وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في "موطأ مالك - رواية أبي مصعب" (٥٢٢)، ولما في "صحيح البخاري" (٤٥١٥) وغيره، من طريق مالك، به.