للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُل أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ، فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

[١١٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا: فَتُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا.

[١١٣٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ فَجَامَعَهَا فَأَصابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ.

[١١٣٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا.

[١١٣٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ؛ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.

[١١٣٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِآخَرِ: أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ، وَأُعْطِيكَ غُلَامِي فُلَانًا وَفُلَانًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ، وَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا: لَيْسَ ذَلِكَ، فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ الثوْرِيُّ: لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصابَ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وإِنْ شَاءَت نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

[١١٣٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ (١) أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا


(١) في الأصل: "تزوج" وهو تصحيف واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>