للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صدَقَةَ (١) رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

[٦٠٠٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ * يَبْعَثُ صَدَقَةَ (٢) رَمَضانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٣).

[٦٠١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

[٦٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى.

[٦٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٤)، قَالَ: وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.

[٦٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ، إِنْ (٥) أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا.


• [٦٠٠٨] [شيبة: ١٠٨٩٧]، وسيأتي: (٦٠٠٩، ٦٠١٠).
(١) في (ن): "بصدقة".
• [٦٠٠٩] [شيبة: ١٠٨٩٧]، وسيأتي: (٦٠١٠).
* [٢/ ٥٣ ب].
(٢) في الأصل: "الصدقة"، والمثبت من الأثر السابق.
(٣) هذا الأثر ساقط من (ن).
• [٦٠١٠] [شيبة: ١٠٨٩٧]، وتقدم: (٦٠٠٨، ٦٠٠٩).
(٤) قوله: "أو بعد الفطر بيوم أو يومين" وقع في الأصل: "أو بعد الفطر أو يومين"، ووقع في (ن): "أو بعد اليوم أو يومين"، والمثبت من "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٣/ ٥٦٧)؛ إذ أورده عن ابن شهاب.
(٥) في الأصل، (ن): "وإن"، والمثبت أليق بالسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>