للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٢ - وإذا كان الخف دون الكعبين، أو كان فيه خرف تظهر منه القدم، فلا يمسح عليه، وإن كان خرقاً يسيراً مسح عليه.

٧٣ - ومن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخرين فوقهما، ثم أحدث مسح على الأعليين، فإن لم يحدث لم يمسح عليهما [ويجزيه المسح على الداخلين] ، كمتوضئ لبسهما على قدميه، فإن نزع الأعلى وقد مسح عليه، مسح الأسفل مكانه، كما يغسل رجليه إذا أخرجهما من الخف مكانه، فإن أخّر ذلك فيهما حتى تطاول [ذلك] ابتدأ الوضوء. مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى منهما. (١)

٧٤ - واختلف قوله في المسح على الجرموقين، فكان يقول: لا يمسح على


(١) انظر: الموطأ (٤٦، ٤٧) ، والذخيرة (٣٢٨) وما بعدها، والمعيار (١/٧٢) ، والبيان والتحصيل (١/٨٢) ، والمنتقى (١/٨١) ، والشرح الصغير (١/٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>