للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(كتاب الصلاة الأول)]

١١٥ - قال مالك: أحب إليّ أن يصلّي الظهر في الصيف والشتاء والفيء (١) ذراع كما قال عمر (٢) . وما دام الظل في نقصان فهو غدوة، وإذا مدّ ذاهباً فمن ثمّ يقاس ذراع.

١١٦ - والعصر: والشمس بيضاء نقية. والمغرب إذا غربت الشمس للمقيم، فأما المسافر فلا بأس أن يمدّ الميل ونحوه. وأول وقت العشاء مغيب الشفق، وهو الحمرة، ولا ينظر إلى البياض الباقي بعدها، وأحب للقبائل تأخيرها


(١) هو الظِلّ بعد الزوال ينبسط شرقاً، الوسيط (٢/٧٧٣) .
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١/٥٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>