للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(كتاب الرضاع)]

١٨٩٠ - ويُحرّم من الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة بين الأحرار والمماليك. وحرمة الرضاع في الشرك والإسلام واحدة، ولبن المسلمات والمشركات في حرمة الرضاع سواء. (١)

١٨٩١ - والوجور يخرم، والسعوط إن وصل إلى جوف الصبي فإنه يحرم.

وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرَّم، وإلا لم يحرِّم.


(١) انظر: كفاية الطالب (٢/١٤٩) ، وحاشية الدسوقي (٢/٥٠٢) ، شرح الزرقاني (٣/٣٠٦) ، والتاج والإكليل (١/٩٣) ، الفواكه الدواني (٢/٥٥) ، الشرح الكبير (٢/٥٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>