للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب الأشربة) (١)

٤١١٧ - قال: وما أسكر كثيره من الأشربة، فقليله حرام.

ومن شرب خمراً، أو نبيذاً مسكراً، قليلاً أو كثيراً، سكر منه أم لا، فعليه الحد ثمانون جلدة، وكذلك إن شهدت عليه بينة أن به رائحة مسكر، جلد الحد، كان أصله نبيذ زبيب، أو عصير عنب أو تمر أو تين أو حنطة أو غير ذلك، وكذلك الأُسْكُرْكُة إذا أسكرت، لأنها عنده خمراً إذا كانت تسكر، وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأشربة، شربها حلال ما لم تسكر، فإذا أسكرت فهي خمر.


(١) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب (٥٢٤) ، والتقييد للزرويلي (٦/٣٠٦) ، ومنح الجليل (٩/٤٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>