٣٨٦٢ - ومن وهب من مال ابنه [الصغير] شيئاً، لم يجز، فإن تلفت الهبة ضمنها الأب.
ومن تصدق على رجل أو وهبه شقصاً له في دار أو عبد، فذلك جائز، ويحل المعطى فيه محله، فيكون ذلك حوزاً.
٣٨٦٣ - وإن وهبت رجلاً عشرة أقساط زيت من زيت جلجلانك هذا، جاز ذلك كهبتك له ثمرة نخلك قابلاً ويلزمك عصره. ولا ينبغي أن تعطيه من زيت غيره مثله لخوف التأخير في طعام بمثله، ولعل الجلجلان الذي وهبته من زيته يهلك قبل ذلك فتكون قد أعطيته زيتك باطلاً.
(١) انظر: حاشية الدسوقي (٣/٢٤٨) ، ومواهب الجليل (٤/٣٨٠) ، والمدونة الكبرى (١٥/١١٨) ، وأنيس الفقهاء (ص٢٥٥) ، والمطلع (١١/٥٩١) ، وشرح حدود ابن عرفة (٥٩٧) .