للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب القذف) (١)

٤٠٥٧ - ومن شهد عليه أربعة أنه وطئ هذه المرأة ولا يدرون ما هي منه، فعليه الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته، أو يكونا طارئين، فلا شيء عليه، إذا قال: هي امرأتي أو أمتي، وأقرت له بذلك، إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال.

٤٠٥٨ - وإذا افترى ذمي على مسلم، حُد ثمانين.

ومن تزوج خامسة، أو امرأة طلقها ثلاثاً البتة قبل أن تنكح زوجاً غيره،


(١) انظر: جامع الأمهات (ص٥١٧) ، ومنح الجليل (٩/٢٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>