للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(كتاب تضمين الصناع)]

٢٩٥٧ - قال ابن القاسم: ومن دفع غزلاً إلى حائك لينسجه سبعة في ثمانية، فنسجه ستة في سبعة فله أخذه، وللحائك أجره كله. وقال غيره: بل بحساب ما عمل.

قال ابن القاسم: وإن شاء تركه وضمن الصانع قيمة الغزل، لأن من

<<  <  ج: ص:  >  >>