للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(كتاب العدة وطلاق السنة)]

١٨٣٧ - وطلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه، وإن كان في آخر ساعة منه، ولا يتبعها في ذلك طلاقاً ثم يمهلها حتى تنقضي العدة برؤية أول دم الحيضة الثالثة، ويُكره أن يطلقها في طهر قد جامع فيه، فإن فعل لزمه، وتعتد بذلك الطهر، وإن لم يبق منه إلا يوم، ولا يؤمر برجعتها.

١٨٣٨ - ويكره أن يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد أو في كل طهر طلقة، فإن فعل لزمه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أراد أن يطلقها ثلاثاً فليطلقها في كل طهر طلقة. (١)


(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/٥٨) ، والبيهقي (٧/٣٣٢) . وانظر: المدونة (٥/٤١٩) ، وبداية المجتهد (٢/٤٨) ، والاستذكار (١٨/٤٩) ، والمحلي (١٠/١٦٨) ، والدر المنثور (٨/١٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>