للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عروة بن الزبير وغيره: وكذلك ولد الزنا.

٢٢٣٩ - ومن ارتد ولحق بدار الحرب، وقف ماله حتى يعلم أنه مات، فإن رجع إلى افسلام كان أولى بماله، وإن مات على ردته، كان ماله للمسلمين، ولا يرثه ورثته المسلمون ولا النصارى، ومن مات من مواليه وهو في حال ردته، ورثه أولى الناس بالمرتد من ورثته المسلمين ممن يرث الولاء عنه، ثم إن أسلم المرتد لم يرجع بذلك عليهم، وكذلك من مات له من ولد وغيره.

٢٢٤٠ - وإذا ارتد الأسير طائعاً، أولا يعلم أطائعاً أم مكرهاً، بانت منه زوجته، وإن علم أنه ارتد مكرهاً لم تبن منه زوجته.

ولا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر، وقد قال النبي ÷: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين [شيئاً] . (١)


(١) رواه البخاري (٦٧٦٤) ، ومسلم (١٦١٤) ، وأبو داود (٢٩١١) ، والترمذي (٣١٠٨) ، وابن ماجة (٢٧٣١) ، والحاكم (٤/٣٨٣، ٣٨٤) ، وابن حبان (١٣/٣٩٤) ، وابن الجارود (١/٢٤٠) ، والدارجي (٢/٤٦٦) ، والبيهقي (٦/٢١٨) ، والشافعي في المسند (١/٢٣٥) ، والدارقطني (٤/٧٤) ، والنسائي في الكبرى (٤/٨٠) ، ومالك في الموطأ (٢/٥٢٠) ، وابن أبي شيبة (٦/٢٨٣) ، وعبد الرزاق (٦/١٨) ، وأحمد (٥/٢٠٠) ، وغيرهم كثير، وانظر: شرح الرحبية للمارديني، بتحقيقنا، مصر، وبيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>