للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٨١ - ومن أسلم ثوباً في عشرة أرادب حنطة إلى شهر، وعشرة دراهم إلى شهر آخر، فلا بأس به مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة.

٢٣٨٢ - قال ابن شهاب: ومن باع بيعاً بعضه حلال وبعضه حرام في صفقة واحدة فسخ البيع كله، وغن كان كل بيع على حدة جاز منه الحلال ورد الحرام.

٢٣٨٣ - ومن أسلم حنطة في فصيل أو قصب أو قرظ أو فيما يعلف الدواب، فإن كان يحصده ولا يؤخره حتى يصير حباً، فلا بأس بذلك. (١)

ومن سلف حنطة في حنطة مثلها، أو طعاماً في مثله إلى أجل فلا خير فيه، إلا أن يقرض رجلاً على وجه المعروف طعاماً في مثله من نوعه، لا أجود منه ولا أدنى إلى أجل، فذلك جائز [إلى أجله] ، وليس له أن يأخذه منه قبل الأجل، وإن أسلفه على وجه المبايعة لم يجز وإن كان النفع فيه للقابض، ألا ترى الحديث: "السير بالبر براً إلا هاء وهاء". (٢)

وكذلك سلف البيض في البيض على ما ذكرنا.


(١) انظر: التاج والإكليل (٤/٣٦٦) ، والمدونة الكبرى (٩/٢٦) .
(٢) رواه البخاري (٢٠٢٧) ، ومالك في الموطأ (٢/٦٣٧) ، وأبو داود (٣٣٤٨) ، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٦/٢٨٢) ، والكافي له (١/٣٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>