للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهت بيعها بذهب أو ورق نظرة.

ولا يباع فلس بفلسين نقداً ولا مؤجلاً.

٢٤٩١ - وإن اشتريت من رجل عشرين درهماً بدينار وأنتما في مجلس [واحد] ، ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل إلى جانبك، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار، وقبضت الدراهم، فلا خير فيه، ولو كانت الدراهم معه

<<  <  ج: ص:  >  >>