للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رفقاً بصاحبك، لا تغتزي أنت به نفع نفسك من ضمان طريق غيره كما تفعل في السفاتج إذا ضربت أجلاً يبلغ البلد في مثله، وإن لم يخرج فلك أخذه بعد الأجل حيثما وجدته. (١)

ولا يعجبني إن لم يضربا مع ذكر البلد أجلاً، ولا يجوز للحاج قرض كعك أو سويق على أن يوفيه ببلد آخر، وليسلفه ولا يشترط. قال ابن عمر: "لا يشترط إلا القضاء".

ومن له إلى جانبك زرع فاستقرضته منه على أن تقضيه من زرع لك ببلد آخر، لم يجز.


(١) انظر: التاج والإكليل (٤/٥٤٨) ، ومواهب الجليل (٥/٣٥٧) ، والكافي (١/٣٥٩) ، والقوانين الفقهية (ص١٩٠) ، وأنيس الفقهاء (ص٢٢٥) ، والتعريفات (ص١٥٧) ، والسفاتج: القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>