للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يَتَقَوَّوْن به في الحرب من نحاس [وحديد أو خرثي أو غيره.

ولا يشتري منهم بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله عز وجل لنجاستهم، كانوا أهل حرب أو عهد أو ذمة.

قيل لمالك: إن في أسواقنا صيارفة منهم، أنصرف منهم؟ قال: أكره ذلك، ولا أرى للمسلم ببلد الحرب أن يعمل بالربا فيما بينه وبين الحربيين.

٢٧٤٣ - ولا بأس ببيع عبدك النصراني من النصراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>